السيد علي الطباطبائي
66
رياض المسائل
ونحوه الموثق الآخر ، إلا أن فيه النهي عن اشتراط الأجرة ( 1 ) . وحمل معه على الكراهة . والمرسل : عن أجر النائحة ، فقال : لا بأس به قد ينح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المعتضدة بالأصل والشهرة العظيمة ، وحكاية الاجماع المتقدمة ، والمخالفة للعامة ، كما قاله بعض الأجلة ، حاملا للأخبار السابقة على التقية ( 3 ) . وهو حسن . مضافا إلى قصور أسانيدها . واحتمالها الحمل على ما مر ، بقرينة المرسل في الفقيه ، ولعله الرضوي : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ( 4 ) . أو الحمل على الكراهة ، كما يشعر بها الموثق : عن كسب المغنية والنائحة فكرهه ( 5 ) ، والمروي عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه : عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال : يكره ( 6 ) . أو على عدم الرضا بقضائه سبحانه وترك الصبر لأجله . ففي الخبر : من أقام النياحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقة ( 7 ) ، الحديث . فتأمل . واجماع الشيخ مع معارضته بأقوى منه وتطرق الوهن إليه بمصير الأكثر إلى خلافه مردود كأخباره ، مع ما هي عليه من القصور سندا واحتمال
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 89 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 91 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 . ( 3 ) القائل هو صاحب الحدائق 4 : 168 . ( 4 ) الفقيه 1 : 183 ، الحديث 552 ، وفقه الرضا : 252 . ( 5 ) الوسائل 12 : 90 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 . ( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 156 . ( 7 ) الوسائل 2 : 915 ، الباب 83 من أبواب الدفن الحديث 1 .